.................................................................................................
______________________________________________________
حتى فيما كان التركيب فيه انضماميّا لأنّ لازم تعلّق الوجوب به بخصوصياته سرايته إلى الخصوصية التي تكون انضمامية وينطبق عليه أو يتعلّق بها الحرمة وعلى الجملة لا يمكن في المجمع إلّا ثبوت أحد الحكمين وتقع المعارضة فيه بين خطاب الأمر والنهي حتى في مثل ما إذا توضّأ في مكان تنصبّ فيه غسالته وهو ملك الغير (١).
أقول : لا أظنّ أنّ القائل بتعلّق الأوامر بالافراد أن يدعى دخول ملازم الشيء ـ الذي له وجود في الخارج غير وجود الشيء المزبور ـ أو لازمه أو ملزومه في متعلّق الأمر بذلك الشيء بل غاية مدّعاه دخول عوارض الشيء الذي يقوم بالشيء في متعلّق الأمر به وعليه فلا مجال لسراية الأمر من ذلك الشيء خارجا إلى متعلّق النهي ، نعم يمكن أن يلتزم بأنّ المتلازمين أو اللازم والملزوم لا يمكن أن يختلفا في الحكم كما صرّح بذلك بعضهم ومع الالتزام بذلك لا يمكن القول بالجواز في مسألة الاجتماع فإنّ مقتضى القول بالجواز اختلاف الحكمين في مورد الاجتماع ولو مع كون التركيب فيه انضماميا.
وعلى الجملة فيمكن ابتناء الجواز والامتناع في مسألة الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي على جواز اختلاف المتلازمين أو اللازم والملزوم في الحكم وعدم جوازه فإنّه بناء على عدم جواز الاختلاف لا يدخل ما في المجمع في اطلاق المأمور به حيث إنّ مقتضى دخوله فيه ، الترخيص في تطبيقه عليه وهو لا يجتمع مع حرمة ملازمه أو الملزوم أو اللازم خصوصا إذا قيل بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا تقابل العدم والملكة وإذا لم يمكن تقييد متعلّق الأمر بما في المجمع بأن يأمر به
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٤٣.