الثالث : إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الأصولية ، لا من مبادئها الأحكامية [١] ، ولا التصديقية ،
______________________________________________________
والوضوء مع الغفلة هو سقوط النهي مع الغفلة فيعمّهما الأمر المتعلّق بكل من الصلاة والوضوء ، هذا مع غض النظر عمّا ذكرنا من أنّ النهي عن الصوم في العيدين كالنهي عن الصلاة والصوم في أيام الحيض ارشاد إلى عدم مشروعيّتهما فتدبر جيّدا.
مسألة الاجتماع مسألة أصوليّة
[١] ذكر قدسسره أنّ البحث في جواز الاجتماع أو عدم جوازه من المسائل الأصولية حيث لو كانت نتيجة المسألة جواز الاجتماع فبضمّها إلى صغراها من تعلق الوجوب والحرمة بالصلاة في الدار المغصوبة بعنوانين وبالوضوء عند صب غسالته في ملك الغير عدوانا تكون النتيجة ـ يعني لازمها ـ كون الصلاة والوضوء المذكورين مصداقا لما تعلّق به الوجوب وداخلا فيه فيكون الإتيان به مسقطا للوجوب المعبّر عن ذلك بالصحة وإن كانت نتيجتها امتناع الاجتماع وتقديم جانب الحرمة في المجمع يلزم عليها الحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وفساد الوضوء المزبور بضميمة المسألة الآتية من اقتضاء حرمة العبادة فسادها.
وبالجملة إذا ترتب استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي على نتيجة هذه المسألة فلا وجه للالتزام بأنّها من المبادئ الأحكامية لمسائل علم الأصول أو من المبادئ التصديقية لمسائله أو من مسائل علم الكلام أو من المسائل الفقهية ، نعم هذه المسألة مع كونها أصولية تكون الجهات المذكورة موجودة فيها أيضا ، ولكن وجود تلك الجهات لا يوجب خروجها عن مسائل علم الأصول إذا كان فيها جهة المسألة الأصولية يمكن جعلها من مسائل الأصول بتلك الجهة كما مرّ.