.................................................................................................
______________________________________________________
ملاك كل من الأمر والنهي في المجمع وتقديم جانب النهي على القول بالامتناع لغلبة ملاكه ، وعليه فلو أتي المكلف بالمجمع مع قصد القربة ليكون عبادة مع الجهل بالحرمة أو الغفلة تصحّ لحصول ملاك الواجب وحصول التقرب المعتبر في وقوع الفعل عبادة ، بخلاف صورة العلم بالحرمة فإنّه مع العلم لا يحصل التقرب المعتبر في العبادة ، بخلاف الفساد في المسألة الآتية فإنّ الحكم بفساد العبادة المنهي عنها ، للتخصيص والتقييد في الأمر بالعبادة فلا يكون في المنهي عنه ملاك الأمر ولذا لو صام يوم الفطر أو الأضحى جهلا بكونه يوم العيد أو غفلة بحكم أيضا بفساده لعدم الملاك فيه ، فالفساد المفروض في مسألة الاجتماع غير الفساد المبحوث عنه في المسألة الآتية (١).
أقول : قد تقدم أنّ الكاشف عن الملاك هو الأمر أو دخول المنهي عنه في الطبيعي المتعلق به الأمر بحيث يعمّه الترخيص في التطبيق ، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا أو فيما كان التركيب في المجمع انضماميا يمكن كشف ملاك الأمر في المجمع كما ينكشف بالنهي ملاكه ، وعلى الامتناع وتقديم جانب النهي لا يدخل المجمع في متعلّق الأمر فلا كاشف عن ملاك متعلّق الأمر فيه فيحكم بفساد العبادة في المجمع سواء علم المكلف بحرمته أو شك فيه ، والنهي عن العبادة في المسألة الآتية يعمّ ما إذا كان النهي لتقديم جانبه على جانب الأمر أم كان لسبب آخر ، وفساد صوم يوم العيدين مع الغفلة عن حرمتهما إنّما هو لعدم الأمر بهما بخلاف صورة الغفلة عن كون الدار أو الماء مغصوبين فإنّ وجه الحكم بصحة الصلاة
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤١٢.