.................................................................................................
______________________________________________________
باب التزاحم من أنّه كلّما دار الأمر فيه بين امتثال ما له بدل وما ليس له بدل يقدّم ما ليس له بدل والمنهي عنه ليس له بدل فيتقدّم ، بخلاف المأمور به فإنّه يمكن امتثاله بغير المجمع.
ولكن لا يخفى ما فيه فإنّا ذكرنا أنّ التزاحم لا يتحقق بين الواجب الموسع والمضيق فضلا عمّا إذا كان للواجب أفراد عرضية يتمكن المكلف من امتثال الواجب بها من غير ابتلاء بمحذور ، وبالجملة لا يكون خطاب الأمر والنهي في المفروض لا من المتعارضين ولا من المتزاحمين لتمكنه من امتثالهما.
نعم لو اختار المكلف امتثال الأمر بالمجمع صحّ عمله كما تقدم أخذا بإطلاق متعلق الأمر فيه من غير حاجة إلى الترتب ويستحقّ العقاب على مخالفة النهي.
وأمّا إذا لم يكن في البين مندوحة يدخل كل من الأمر والنهي في المتزاحمين فلو كان للواجب بدل اضطراري يتعيّن رعاية خطاب النهي كما إذا دار الأمر بين الوضوء في مكان يصبّ غسالته في ملك الغير مع عدم رضاه ورعاية حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير طيب نفسه فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة مع التيمم ويتفرع على ذلك جواز الأمر بالصلاة مع الوضوء على نحو الترتب على عصيان خطاب النهي ، ومع عدم البدل له كذلك يرجع إلى غيره من مرجحات باب التزاحم.
وذكر المحقّق العراقي قدسسره في الميز بين مسألة جواز الاجتماع وبين مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها ، أنّه على القول بالامتناع يكون فساد العبادة في المجمع من باب غلبة ملاك النهي والفساد على ملاك الأمر في مقام التزاحم بين الملاكين كما هو مقتضى تقديم خطاب النهي ، فالمعتبر في باب الاجتماع ثبوت