ثم إنه قد استدلّ على الجواز بأمور :
منها : إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي ، لما وقع نظيره وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة [١] ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام.
______________________________________________________
معنى الكراهة في العبادة
[١] استدلّ على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بوقوعه فإنّ الوقوع يكشف عن جواز الاجتماع وعدم الامتناع ويشهد لوقوعه ما ورد في العبادات المكروهة حيث اجتمع فيها الكراهة والوجوب أو الكراهة والاستحباب وهذه الموارد على ما ذكر الماتن قدسسره على أقسام.
القسم الأوّل : أن تكون العبادة بعنوانها متعلّق النهي كصوم يوم عاشورا ، فإنّ الأمر الاستحبابي تعلّق بصوم الأيام بنحو الانحلال فيكون صوم كل يوم مستحبّا من غير أن يكون له بدل في مقابل صوم يوم آخر ولا أن يكون نفسه بدلا عن الآخر ، وصوم يوم عاشورا مع أنّه مستحب نفسي متعلّق به النهي على ما في بعض الروايات وبالجملة اجتمع فيه الاستحباب والكراهة ، ونظيره النوافل المبتدئة فإنّ الصلاة في كل زمان خير موضوع مع أنّه قد ورد النهي عنها في بعض الأوقات.
والقسم الثاني : ما تعلّق النهي بالعبادة مع ثبوت بدل لها كما في الأمر بالصلاة اليومية مع النهي التنزيهي عن بعض أفرادها كالصلاة في الحمام أو في آخر الوقت ومن هذا القبيل اجتماع الوجوب مع الاستحباب كوجوب الصلاة اليومية واستحباب الإتيان بها في المسجد أو في أوّل الوقت.
والقسم الثالث : ما تعلّق النهي فيه لا بنفس العبادة بل بعنوان ينطبق على العبادة