الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات [١] ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، وعدم سرايته لتعددهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها.
______________________________________________________
الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادات
[١] حاصله أن تمايز مسائل علم عن آخر بأن تكون مسألة منها في مقابل سائر مسائله انّما هو بالغرض المترتب عليها وأنّه غير الغرض المترتّب على مسألة أخرى منها فيكون تعدّد المسائل بتعدّد الأغراض المعبّر عنها بالجهات الخاصّة ، وعليه لو كان في البين جهتان يكون تعدّدها مصحّحا لعقد مسألتين ولو كان الموضوع في المسألتين أمرا واحدا ، كما أنّه لو لم يكن في البين إلّا جهة واحدة ولو مع تعدّد الموضوع يكون المناسب عقد مسألة واحدة فوحدة المسألة وتعدّدها بوحدة الجهة المبحوث عنها وتعدّدها.
وبتعبير آخر اللازم في مقام ذكر المائز بين المسألتين هو بيان جهتين وكون جهة البحث فيها غير جهة البحث في الأخرى ، وعليه ذلك فالمائز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ، ومسألة النهي عن العبادة هو أنّ الجهة في الأولى إثبات سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر بحسب الخارج أو عدم سراية أحدهما إلى الآخر بحسبه ، بخلاف الجهة في الثانية فإنّ الجهة المبحوث فيها ترتب الفساد على متعلّق النهي فيما إذا كان المنهي عنه عبادة أي ما لو أمر به لكان الأمر المزبور عباديّا لا يسقط إلّا