نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.
فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح ، وأما ما أفاده في الفصول ، من الفرق بما هذه عبارته :
(ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد ، بأن تعلق الأمر بالمطلق ، والنهي بالمقيد) انتهى موضع الحاجة.
______________________________________________________
بقصد التقرب ، فلا ترتبط المسألة الأولى بالثانية من ناحية الجهتين ، نعم لو فرض القول بالامتناع في المسألة الأولى وبتقديم جانب النهي على إطلاق متعلّق الأمر في المجمع كما في الصلاة في الدار المغصوبة لكان ذلك المجمع من صغريات المسألة الثانية فالفرق بين المسألتين في كمال الوضوح.
ثمّ إنّ الماتن قدسسره قد رتّب على ما ذكر فساد الفارق المذكور في كلام صاحب الفصول بين المسألتين حيث قال في مسألة اقتضاء النهي عن معاملة أو عبادة فسادهما : إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ظاهر في المعاملات لعدم الأمر التكليفي بالمعاملة ، وأمّا في العبادة ففي مسألة جواز الاجتماع يكون متعلّق الأمر مغايرا لمتعلّق النهي بالذات أي يكون الاختلاف بين المتعلّقين لا بالإطلاق والتقييد ، بل يتعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر غير عنوان متعلق الأمر ولو كان بين العنوانين بحسب الصدق عموم وخصوص مطلق كما إذا أمر بالحركة ونهى عن الفرار عن الزحف فالفرار من الزحف يصدق عليه عنوان الحركة