فاسد ، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى.
ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق ، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظا ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين ، لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ ، كما سيظهر.
______________________________________________________
بخلاف مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها ، فإنّ الأمر فيها يتعلّق بعنوان ، والنهي بذلك العنوان مقيّدا كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة فالأمر والنهي المفروضان في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد غير الأمر والنهي المفروضين في مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها (١).
ووجه الفساد أنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغايرها بحسب مفهومها كما فرضه صاحب الفصول قدسسره في مسألة جواز الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها ، لا يوجب جعلهما مسألتين ما لم يكن في البين تعدّد في الجهة المبحوث فيها ومع تعدّدها كما ذكرنا بين المسألتين فلا ينظر إلى تعدد الموضوع أو وحدته بل مع اتحاد الموضوع فيهما وتعدّد الجهتين يتعين جعلهما مسألتين يبحث في احداهما عن جهة وفي الآخر عن جهة أخرى.
وممّا ذكر يظهر أنّ جعل الفارق بين المسألتين ، كون النزاع والخلاف في مسألة
__________________
(١) الفصول : ١١٢.