.................................................................................................
______________________________________________________
المراد به هو الواحد الشخصى ليخرج الواحد النوعي أو الجنسي.
ووجه الدفع أنّه لا موجب للاحتراز عنهما ولو فرض واحد نوعي يندرج تحت عنوانين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي يجري الكلام في إمكان الأخذ بإطلاق كل من خطابي الأمر والنهي في ذلك الواحد كما مرّ في مثال الحركة الخاصة المنطبق عليها عنوان الصلاة وعنوان الغصب فيكون ذكر الواحد للاحتراز عمّا إذا كان كل من العنوانين مندرجا تحت عنوان من غير أن يكون ذلك العنوان محكوما بحكم كالسجود لله والسجود للشمس والصنم حيث يندرجان تحت عنوان السجود وليس عنوان السجود الجامع محكوما بحكم.
وبتعبير آخر لا حاجة في إخراج مثل الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود لغيره عن عنوان الخلاف إلى إرادة الواحد الشخصي بدعوى أنّه ليس في موردهما واحد شخصي بل واحد جنسي وهو عنوان السجود ، والوجه في عدم الحاجة هو أنّ المراد بالواحد في عنوان الخلاف ما يندرج تحت عنوانين يكون أحدهما متعلق الأمر والآخر متعلق النهي ، ففي مثل السجود لله والسجود للشمس العنوانان مندرجان تحت واحد لا أنّ الواحد مندرج تحتهما كما هو ظاهر.
أقول : كان المناسب التعرض في هذا الأمر للمراد من الواحد وأنّه ما كان مجمعا للعنوانين بنحو التركيب الاتحادي بينهما أو ما يكون مجمعا لهما بنحو التركيب الانضمامي أو أنّ المراد يعمّ كلا التركيبين سواء كان اتحاديا أو انضماميا حيث إنّ هذا الأمر دخيل في جواز الاجتماع وعدمه كما يظهر إنشاء الله تعالى.