لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي رحمهالله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة.
وأمّا الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قدسسره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.
______________________________________________________
وأمّا صيغة الأمر فهي موضوعة لإنشاء البعث والطلب الجامع بين مطلقه ومشروطه المعبّر عن ذلك الجامع بالمبهم المقسم فيكون استعمالها في إنشاء الطلب على نحو حصل الحقيقة سواء بها الطلب المطلق أو المشروط ، فإنّها في كلتا الصورتين تستعمل في معناها الموضوع له ، ويكون إنشاء أصل الطلب بها وخصوصية الإطلاق أو الاشتراط بدال آخر ، وهي القرينة العامّة يعني مقدمات الحكمة فيما كانت الخصوصية هي الإطلاق المقابل للاشتراط ، والقرينة الخاصّة فيما كانت الخصوصية هي الاشتراط.
والمراد من الطلب المطلق على مسلك الشيخ قدسسره الإطلاق الذاتي الذي لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، حيث إنّ الاحتياج إليها في إثبات الإطلاق العرضي الذي يكون في فرض إمكان تقييده ، وقد التزم قدسسره بعدم إمكان تقييد الوجوب بوجه ثبوتا أو إثباتا.
أقول : إطلاق الواجب على الفعل يكون باعتبارين.
أحدهما : بحسب مقام الإنشاء والجعل ، كما يقال : الصلوات الخمس واجبة ، وغسل الميت واجب ، وغسل الجمعة مستحب ، ولا فرق بين المسلكين في هذا الإطلاق ، فإنّه عليهما حقيقي لا جازي لفعلية الإنشاء وتحقّقه حتّى على المسلك المشهور.