تذنيب : لا يخفى أنّ إطلاق الواجب [١] على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدسسره في الواجب المشروط ، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه ، إلا أن تلبّسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار ، حيث
______________________________________________________
وفيه : أنّ من شرط التكليف القدرة على متعلّقه في ظرف الواجب ، والغافل كالعاجز غير متمكّن عليه.
ولكن مع ذلك ، الصحيح وجوب المعرفة ؛ وذلك فإنّ الأخبار الواردة في وجوب تعلّم الأحكام والواجبات بإطلاقها تعمّ المشروطة والموقتة ، ممّا يحتمل المكلّف الابتلاء بها فضلا عمّا يعلم ، وتكون دالّة على أنّ العجز الناشئ عن ترك التعلّم ـ ولو كان الترك قبل حصول الشرط أو الوقت ـ يوجب تفويت ملاك الواجب ، نظير ما تقدّم في الأمر بالاغتسال في الليل على الجنب الذي عليه صوم الغد عند طلوع الفجر.
وبالجملة وجوب التعلّم طريقيّ يقطع العذر في مخالفة التكليف أو في تفويت الملاك الملزم الموجود في مورده.
[١] قد تقدّم في بحث المشتق أنّ معناه ضيّق لا ينطبق إلّا على المتلبس بالمبدإ ، وعليه فإن كان إطلاق الواجب على الحجّ ـ مثلا ـ بلحاظ حال الاستطاعة ، يكون الإطلاق حقيقيا ، بلا فرق بين مسلك المشهور ومسلك الشيخ قدسسره ، وإن كان الإطلاق بلحاظ قبل الاستطاعة يكون الإطلاق حقيقيا بناء على مسلكه قدسسره بخلاف مسلك المشهور ، فإنّ الإطلاق يكون بالعناية ، كما صرّح به الشيخ البهائي قدسسره ، والشاهد لكون الإطلاق مع العنائية أنّ إطلاق المستحبّ على الحجّ حال عدم الاستطاعة صحيح لا عناية فيه.