.................................................................................................
______________________________________________________
الحريق على الدخول في ملك الغير بلا رضا صاحبه ، وفي مثل ذلك إذا كان التكليف بوجوب الانقاذ أو الاطفاء أهمّ من حرمة الدخول في ملك الغير بلا رضاه وقلنا بوجوب المقدمة ، يجب رعاية التكليف الأهمّ ولكن لا يمكن الالتزام بالترتّب فيه والقول بتوقف تحريم الدخول فيه على تقدير عصيان الأمر بالأهم ولو بنحو الشرط المتأخر كما التزم به المحقق النائيني قدسسره (١) لما تقدم في بحث وجوب المقدمة من أنّ الترتب لا يصحح محذور التكليف المحال وانّما يرتفع به محذور التكليف بالمحال يعني طلب الجمع بين الضدين وأمّا ثبوت الوجوب الغيري بفعل مطلقا والحرمة النفسيّة لذلك الفعل ولو على تقدير غير ممكن لأنّه من التكليف المحال.
نعم لو قيل بعدم وجوب المقدمة أصلا أو قيل بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيمكن القول بتحريم تلك المقدمة في فرض عدم تحقق الواجب الأهم ، ويرفع اليد عن حرمة تلك المقدمة عند الاضطرار إلى ارتكابه في فرض حصول ذي المقدمة.
لا يقال : القائل بوجوب ذات المقدمة إنّما يلتزم به مع عدم المانع عن ايجاب المقدمة مطلقا ، وأمّا إذا كان في البين مانع عن ايجابها مطلقا كما في فرض ثبوت الحرمة النفسية للمقدمة لو لا توقف الواجب الأهم على ارتكابها فيلتزم بأنّ الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدمة مشروط بحصول ذيها بنحو الشرط المتأخر وحرمتها على تقدير عدم حصول ذيها.
فانّه يقال : قد تقدم عدم امكان تعليق وجوب المقدمة غيريّا على حصول ذيها
__________________
(١) أجود التقريرات : ٣٢٠.