.................................................................................................
______________________________________________________
كشف وجوب مقدّمة قبل ظرف الواجب عن فعليّة وجوب ذلك الواجب لوجب قبل ذلك الظرف سائر مقدّماته أيضا ، ولو موسّعا فيجب المبادرة إلى تلك المقدّمات فيما إذا أحرز المكلّف اتفاقا عدم التمكّن منها بعد حصول ظرف الواجب ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ الشيخ قدسسره مع إنكاره الواجب المشروط باصطلاح المشهور والتزامه بفعلية وجوب الصلاة قبل الوقت لم يلتزم بوجوب المبادرة إلى الوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصلاة ، حتّى فيما إذا أحرز المكلّف عدم تمكّنه منها بعد دخول الوقت.
وأجاب قدسسره عن هذا الإشكال بأنّه إذا كان وجوب الواجب فعليا في زمان صار وجوب سائر مقدّماته أيضا فعليّا.
ولكن بما أنّ القدرة على مقدّمة الواجب شرط في وجوب ذلك الواجب ، فربّما يكون المأخوذ في وجوبه ولو بنحو الشرط المتأخر القدرة الخاصّة على مقدّمته ، وهي القدرة عليها في ظرف الواجب ، ففي مثل ذلك لا يتعيّن على المكلّف المبادرة إلى تلك المقدّمة قبل وقت الواجب وظرفه ، حتّى فيما إذا أحرز عدم تمكّنه عليها في ظرف الواجب لو لم يبادر ، لأنّ عدم التمكّن عليها في ذلك الظرف يكشف عن عدم وجوب الصلاة بالوضوء أو الغسل من الأوّل ، ولو كان هذا العجز لأجل ترك المكلّف المقدّمة قبل وقت الواجب وظرفه.
أقول : قد تقدّم أنّ وجوب مقدّمة قبل ظرف الواجب لا يكشف إلّا عن فعلية الملاك في الواجب من ناحية تلك المقدّمة ، بمعنى أنّ القدرة على الواجب في ظرف وجوب الواجب شرط في استيفاء ملاكه ، وليست القدرة عليها في ظرف الواجب دخيلا في أصل ملاكه ، فيمكن أن يكون وجوب المقدّمة فعليا من غير أن