.................................................................................................
______________________________________________________
المستحاضة يسقط بدخول الليل ، لكون بقاء وجوبه لغوا ، ولكن الوجوب الغيري المتعلّق باغتسالها في الليل باق ، لبقاء الملاك الملزم وعدم حصوله بدونه.
وما في بعض الكلمات من أنّ إيجاب مقدّمة في مورد قبل إيجاب ذيها ، من الإيجاب للغير لا الإيجاب بالغير ؛ لا يرجع إلى أمر صحيح بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنّ الإيجاب الغيري للمقدّمة يتبع فعلية ملاك ذيها من ناحيتها لا فعلية الأمر بذيها ، فعلا وسنذكر فيما بعد من أنّه لو كان للوجوب الغيري أثر ، حتّى يكون مولويا فهو هذا المورد.
وجميع ما ذكره الماتن قدسسره وغيره مبني على كون فعلية وجوب فعل متوقّفة على تعلّق إرادة المولى بذلك الفعل ، ويلزم من إرادته إرادة ما يتوقّف عليه ذلك الفعل من المقدّمات قهرا ، ولكن قد تقدّم منّا تعلّق إرادة المولى بفعل نفسه وهو البعث نحو الفعل لملاك ملزم يكون ذلك الملاك داعيا له إلى البعث نحوه ، وإذا اختلفت مقدّماته من حيث دخلها في ذلك الفعل ملاكا يبعث إلى مقدمته التي لها دخل في ملاكه مطلقا قبل مجيء ظرف ذلك الفعل كما تقدم من غير أن يطلب نفس الفعل قبل مجيء ظرفه.
لا يقال : الأمر بمقدّمة قبل التكليف بذيها إرشاد إلى دخلها في ملاكه الملزم مطلقا ، فلا يدخل الأمر بها في التكليف المولوي بالمقدّمة ، ليقال إنّه غيري لا نفسي تهيّئي ، فقاعدة الملازمة بين إيجاب ذي المقدّمة ومقدّمته في الفعلية وعدمها لم تنتقض.
فإنّه يقال : جميع الأوامر المولوية ـ نفسية كانت أو غيرية ـ تكشف عقلا ـ بمقتضى حكمة المولى ـ عن ثبوت الملاك في متعلّقاتها نفسيا أو غيريا ، وهذا لا يوجب الإرشادية ، بل لو لم يأمر المولى بالفعل وأخبر أنّ له فيه ملاكا ملزما له بداعي البعث إليه يعتبر هذا أمرا وطلبا مولويا قاطعا لعذر العبد ومصحّحا لاحتجاجه