.................................................................................................
______________________________________________________
الزمان ، فإنّ تعلّق الوجوب الغيري بشيء ليس إلّا لتوقّف الواجب عليه ، وإذا فرض توقّف استيفاء الصلاح الملزم في الواجب على الإتيان بشيء بحيث لا يمكن استيفاء الصلاح بدونه ، يكون العقل حاكما بلزوم تحصيل القدرة عليه بتحصيل ذلك الشيء ، ولو قبل فعليّة وجوب ذلك الواجب.
وقد ذكرنا عند التعرّض لوجوب التعلّم أنّ تفويت الغرض الملزم للمولى ـ كمخالفة تكليفه ـ قبيح في نظر العقل ، وعليه فلو فرض أنّ الواجب كذلك ولم يكن للمكلّف سبيل إلى معرفة ذلك ، لكان على المولى الحكيم الأمر بتلك المقدّمة والبعث إليها قبل البعث إلى ذيها ، ولا نتعقّل لهذا الوجوب معنى غير الوجوب الغيري.
وما يسمّى بالوجوب النفسي التهيّئي بحيث يتعدّد العقاب في صورة المخالفة أو يكون العقاب على مخالفة الأمر بتلك المقدّمة لا يمكن الالتزام به مع استقلال العقل بأنّه يصحّ للمولى مؤاخذة العبد على تفويت الملاك الملزم في ذلك الواجب في ظرفه ، ولو بتعجيز نفسه بترك تلك المقدّمة التي أمر بها المولى قبل الأمر بذيها.
وبتعبير آخر : فعلية وجوب المقدّمة تتبع فعلية ملاك ذيها فيما كانت تلك المقدّمة دخيلة في استيفاء ملاك ذيها ، بخلاف المقدّمة التي يكون التمكّن عليها في ظرف الواجب دخيلا في ملاك ذلك الواجب ، فإنّه لا يصحّ للمولى الأمر بتلك المقدّمة قبل مجيء ظرف ذلك الواجب.
ويمكن أن يكون ملاك الواجب بالإضافة إلى مقدّمة من مقدّماته فعليا ، وبالإضافة إلى سائرها غير فعلي ، فلا يكون تعلّق الوجوب الغيري بالأوّل كاشفا عن فعلية وجوب ذيها ، وإنّما يكون كاشفا عن فعلية الملاك وملزميّته بالإضافة إلى تلك المقدّمة ، ولذا ذكرنا في بحث الشرط المتأخّر للواجب أنّ وجوب الصوم عن