يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري ، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه ، وما أمر به لأجل غيره ، فلا يتوجه عليه بأنّ جلّ الواجبات ـ لو لا الكل ـ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة ، فإن المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر ، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل.
______________________________________________________
حصولها.
والفرق بين كون الصلاح من قبيل الحكمة وبين عدم معروفية سببه عند المكلّف ، هو إمكان أن يكون الواجب ثبوتا تحصيل الملاك والأثر في الثاني ، بخلاف موارد كون الملاك بنحو الحكمة ، كما لا يخفى.
وذكر المحقّق الاصفهاني قدسسره في توجيه الواجبات النفسية وافتراقها عن الواجبات الغيرية أنّ الشوق الحيواني للإنسان ـ بمقتضى قاعدة كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ـ ينتهي إلى شوق بقاء الذات الحيواني للانسان كما أنّ الشوق العقلاني له ينتهي بمقتضى تلك القاعدة إلى الشوق إلى إلى طاعة ربّه والتخلق بأخلاقه وحيث إنّ غاية الغايات في الشوق الحيواني والعقلاني صارت كالطبيعة الثانية ، فلا تحتاج إلى التفات تفصيلي ورويّة وفكر ، هذا بالإضافة إلى الإرادة التكوينيّة.
وأمّا بالإضافة إلى الإرادة التشريعيّة ـ وهي إرادة الفعل من الغير ـ فلا ينتهي المطلوب من الغير إلى ما بالذات بالإضافة إلى ذلك الغير ، فمثلا شراء اللحم مطلوب من زيد ، وطبخه مطلوب من عمرو ، وإحضاره مطلوب من بكر ، فالصلاح في شراء اللحم غير مطلوب من زيد ، بل يراد من عمرو ، والأمر في الواجبات الشرعية كذلك ، فالصلاح الكامن في الصلاة غير مراد من المكلّف إتيانه ؛ إذ لا يكون الصلاح فيها مرادا من المكلّف لا بالذات ولا بالعرض ، بل المراد منه نفس الصلاة ، فتكون