.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّه لا يلزم من ثبوت الحكمين في المجمع محال ، يقع البحث في التزاحم بين الوجوب والحرمة بالإضافة إلى المجمع بمعنى أنّه هل يصحّ الإتيان بالمجمع لامتثال الأمر وأنّ الإتيان به كاف في مقام الامتثال أو يقال بأنّ الأمر بشيء بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا وانّ الحصص غير المقدورة خارجة عن متعلّقه فلا يكون الإتيان بالمجمع مجزيا عن امتثال الأمر إلّا إذا سقط النهي عنه ليكون مقدورا فيدخل في متعلّق الأمر.
والحاصل بناء على أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف باقتضاء نفس التكليف وأنّه يدخل فيه الحصص المقدورة فلا بدّ من رفع اليد في المجمع امّا عن الأمر أو النهي.
بخلاف ما إذا قيل باعتبار القدرة في متعلّق التكليف لحكم العقل بقبح تكليف العاجز فيثبت في المجمع كلا الإطلاقين حيث إنّ العقل لا يستقلّ إلّا باعتبار القدرة على صرف وجود الطبيعي لا باعتبارها في كل ما ينطبق عليه الطبيعي فالانطباق في المجمع قهري فيكون مجزيا.
وبالجملة القائل بالجواز من الجهة الأولى والثانية يمكن له التحفظ على كلا الإطلاقين بالإضافة إلى المجمع ويمكن له الحكم بالاجزاء فيما إذا كان في البين مندوحة وامّا إذا لم يكن في البين مندوحة فيقع التزاحم بين خطابي الأمر والنهي بلا كلام (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٣١.