.................................................................................................
______________________________________________________
بين الخطابين بالإضافة إلى المجمع فلا بدّ من رفع اليد فيه عن أحدهما وعلى ذلك يكون البحث في المسألة في إمكان ثبوت الوجوب والحرمة بالإضافة إلى المجمع وعدم إمكانه ـ والمراد بالإمكان هو الوقوعي ـ فيصحّ عنوان البحث بأنّه يلزم عقلا من ثبوت الحكمين في المجمع محذور أم لا؟ أو يلزم في مورد التركيب الاتحادي دون الانضمامي ، وعلى كل تقدير فالمسألة عقليّة لا ترتبط بمباحث الألفاظ إلّا من جهة كون الطلب والمنع بالقول غالبا.
ثمّ إنّ المنسوب إلى بعض في المسألة ، الالتزام بجواز الاجتماع عقلا وامتناعه عرفا ويتوهّم من التفصيل المزبور أنّ المراد من الامتناع العرفي ، دخالة اللفظ بدلالة الأمر والنهي بالملازمة العرفية على عدم جواز ثبوت الحكمين للمجمع ، فيكون البحث في المسألة على هذا راجعا إلى دلالة الألفاظ ومداليلها ولو بالالتزام فتدخل في مباحث الألفاظ.
وأجاب قدسسره بأنّه لا دخل لخصوصية اللفظ في المبحوث عنه في المقام حتى عند هذا القائل فإنّ مراده أنّ المجمع بنظر العرف واحد وإن كان بنظر العقل متعددا لا من جهة أنّ للقول خصوصية لأنّه ليس للامتناع العرفي معنى محصّل غير ما ذكر إلّا أن يدّعى انصراف الأمر بعنوان إلى تعلق الوجوب بما لم يتعلّق به النهي ولو بعنوان آخر ، وكذا انصراف النهي عن عنوان إلى حرمة ما لم يتعلّق به الوجوب فهذه على تقديرها من دعوى دلالة الخطاب على عدم وقوع الاجتماع لا على امتناعه كما لا يخفى.