.................................................................................................
______________________________________________________
لا يمكن أن يتقيّد المتعلّق به ، بأن يتعلّق الأمر بخصوصه لوجوب الضدّ المضيّق إلّا أنّه مصداق للطبيعي المأمور به والمطلوب صرف وجوده فيصح الإتيان به بداعي الأمر بذلك الطبيعي وأخذا باطلاق متعلّقه.
وبتعبير آخر المطلوب بالأمر بالموسع صرف وجود الطبيعي الكافي فيه فرد واحد من غير فرق بين الافراد الطولية والعرضية ، ولا تقع المزاحمة بين الأمر بالطبيعي المفروض ، والأمر بالمضيق ، لتمكّن المكلف من الجمع بينهما في الامتثال وعليه فكما أن للمكلّف الإتيان بأيّ فرد من الأفراد العرضية بداعي الأمر بذلك الطبيعي كذلك له الإتيان بأي فرد من أفرادها الطّولية ، غاية الأمر يستقلّ العقل بلزوم امتثال التكليف بالمضيّق وأنّ هذا الامتثال لا يجتمع مع الفرد المزاحم من الموسّع ، لكن مع ذلك لا مانع من الترخيص في تطبيق الموسّع على الفرد المزاحم ولو بنحو الترتّب.
ولكن ناقش المحقّق النائيني قدسسره فيما ذكر من دعوى عدم المزاحمة بين الواجب المضيق والموسع ، وجواز الأمر بكل منهما في زمان بحيث يوجب ذلك صحة الإتيان بالفرد المزاحم من الموسّع أيضا بداعوية الأمر بالطبيعي الصادق عليه ، وأنّ الفرد المزاحم كسائر الأفراد في عدم تعلّق الأمر بخصوصياتها وانّما تعلّق بالجامع بينها ؛ بأنّ ما ذكر انّما يصحّ بناء على كون اعتبار القدرة في متعلّق التكليف بحكم العقل بقبح خطاب العاجز لكونه لغوا ، فانّه على ذلك يكفى في الأمر بالطبيعي التمكن على صرف وجوده ، وبه يخرج عن اللغوية.
وأمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّ الطلب يقتضي تعلّقه بالحصّة المقدورة نظير تعلق إرادة الشخص بالحصة المقدورة من الشيء ، فالبعث يكون إلى خصوص