.................................................................................................
______________________________________________________
المقدورات من الحصص والمطلوب صرف الوجود منها ، والفرد المزاحم للواجب المضيّق ليس داخلا في تلك الحصص لأنّه غير مقدور.
والوجه في ذلك هو أنّ التكليف بعث وتحريك نحو الفعل اختيارا يجعل الداعي للمكلّف إلى ترجيح أحد طرفي الممكن وهذا بنفسه يقتضي كون الفعل مقدورا له ، ومعه لا حاجة إلى حكم العقل بقبح خطاب العاجز ومن البديهي إذا دار الأمر في اعتبارها بحكم العقل بقبح خطاب العاجز ، أو بنفس الطلب يكون الثاني أولى لأنّه من قبيل الاستناد إلى الذاتيّ وهو مقدم على الاستناد إلى العرضيّ.
ولكنّه قدسسره حكم بصحة الفرد المزاحم للواجب المضيق ـ مع الإغماض عن الترتّب ـ من جهة حصول الملاك فيه ، وكون الفرد المزاحم أو غير المقدور يشترك مع سائر الأفراد في ذلك الملاك الملزم ، ولكن الكاشف عن وجود الملاك فيهما ليس شمول متعلّق التكليف لهما حال تعلقه بالمتعلّق ، بل لأنّ أفراد الطبيعي لمّا كانت متساوية في الملاك الملزم صحّ للمولى لحاظ ذلك الطبيعي عاريا عن خصوصية تلك الأفراد وجعل التكليف متعلقا بذلك الطبيعي ، فلو كانت تلك الأفراد غير متساوية في الملاك لما يصحّ للمولى عند اعتبار التكليف إلّا لحاظ ما فيه الملاك وإنشاء التكليف متعلقا بما فيه ذلك الملاك.
وبتعبير آخر بما أنّ المولى لا يلاحظ في ناحية متعلق التكليف عند جعله إلّا ما كان فيه ملاك تكليفه ، ولا يأمر إلّا به كما هو مقتضى مذهب العدلية في التكاليف الشرعية ، فلا يصح مع اختصاص الملاك بالحصّة المقدورة إلّا لحاظ تلك الحصّة منها وحيث إنّ خطاب التكليف يحكي عن التكليف وعن الطبيعي الذي لاحظه المولى حتّى جعله مورد تكليفه ، ولم يكن في ذلك الخطاب تقييد للمتعلّق بالقدرة ، كشف