.................................................................................................
______________________________________________________
اطلاق المتعلّق عن عموم الملاك وحصوله حتى في فرده غير المقدور ، نعم ذلك الطبيعي بلحاظ تعلّق التكليف به لا يعمّ غير المقدور لاقتضاء التكليف تقييد متعلّقه بالمقدور ولكن إطلاق المتعلّق ، مع قطع النظر عن التكليف وفي الرتبة السابقة على اعتباره ، كاف في كشف عموم الملاك.
ولذا يفرق بين الموارد التي يكون اعتبار القدرة فيها في متعلّق التكليف شرعيا وبين الموارد التي يكون اعتبار القدرة فيها عقليا أو باقتضاء نفس التكليف مع اشتراكهما في أنّ التكليف فيهما لا يتعلق بغير المقدور ، والوجه في الفرق هو أنّ أخذ قيد القدرة في ناحية المتعلق في خطاب التكليف يكشف عن أنّ الملحوظ من الطبيعي عند اعتبار التكليف كان خصوص المقدور منه فلا يعمّ الحكم ، الفرد المزاحم أو غير المقدور ، بخلاف عدم أخذه في الخطاب كما تقدّم.
وبالجملة حيث وقع الطبيعي في الخطاب مورد التكليف يكون إطلاق المتعلق وعدم تقييده بالقدرة في مرتبة قبل تعلّق التكليف كاشفا عن حصول الملاك في جميع أفراده وإلّا كان عليه تقييد المتعلق بالقدرة في الخطاب أيضا ليطابق مقام الثبوت كي يحرز أنّ اعتبارها في المتعلق شرعي.
إذ لو لا الملاك في الفرد غير المقدور أو المزاحم ثبوتا ، لكان الإطلاق في الخطاب نقضا للغرض.
لا يقال : إنّه لا بدّ من أن يكون الشارع في مقام بيان ما يقوم به الملاك من أفراد متعلقه ليتمسّك باطلاق المتعلّق لاثبات عدم دخل القدرة في الملاك ، والمفروض أنّ المولى لا يكون إلّا في مقام بيان التكليف ومتعلّقه.