.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكر الماتن قدسسره في ناحية عدم جريان الاستصحاب في ناحية طلب الفعل فهو صحيح ، لكن لا لما ذكره قدسسره من أنّ اختلاف الاستحباب والوجوب بضعف الطلب وشدته وبذلك لا يكون استصحاب أصل الطلب من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ، بل يدخل المشكوك في المرتبة الضعيفة المتصلة بالمرتبة المرتفعة القوية ومعه يكون الاستصحاب في الشخص لا في ناحية الكلي إلّا أنّه لا يجرى الاستصحاب في المقام لكون الاستحباب والوجوب بنظر العرف متباينان والمتبع في جريان الاستصحاب النظر العرفي لا العقلي.
والوجه في عدم كون هذا الوجه صحيحا هو ما تقدم من أنّ اختلاف الوجوب والاستحباب وإن كان بالوصف إلّا أنّ الوصف ليس هو شدة الطلب وضعفه ، بل هما أمران اعتباريان كسائر الأحكام فالوجوب هو الطلب الذي يوصف بأنّه لا ترخيص فيه بخلاف الاستحباب فانّه الطلب الموصوف بأنّ فيه ترخيص ، ولذا يكونان متباينين عرفا كتباين الكراهة والحرمة وليس المراد أنّ المنع من الترك جزء للوجوب والترخيص فيه جزء للاستحباب كما في كلمات القدماء فانّ عدم صحته واضح إذ معنى كل من الوجوب والاستحباب بسيط لا مركب كما أشرنا ولكن لكل منهما وصف خاصّ فوصف الوجوب عدمي بخلاف وصف الاستحباب.
وما في كلام الماتن قدسسره من أنّ كل واحد من الأحكام الخمسة مع غيره من المتباينات عقلا وعرفا إلّا الاستحباب والوجوب فعجيب لأنّه لا فرق بين الإيجاب والاستحباب وبين الحرمة والكراهة من هذه الجهة كما هو ظاهر.