.................................................................................................
______________________________________________________
ولا بأس بتعلّق الوجوب بالصلاة مترتّبا على عصيان التكليف بالإزالة ، وفي المقام يمكن تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة مهملا وتعلّق الحرمة بها مترتبة على عصيان التكليف المتعلّق بذيها بأن تثبت الحرمة في ملك الغير بلا رضا صاحبه على تقدير مخالفة الوجوب النفسي المتعلّق بالإنقاذ أو الإطفاء (١).
أقول : لا يخفى أنّ الترتّب ـ على ما يأتي في بحث النهي عن الضدّ ـ إنّما يصحّح الجمع بين التكليفين فيما كان متعلقاهما من الضدين اللّذين لهما ، سواء كان التضادّ بينهما ذاتيا أو عرضيا ، ولا يلزم من الأمر بهما على نحو الترتّب محذور التكليف بالجمع بين الضدّين مما كان يلزم من الأمر بهما على نحو الإطلاق وعدم الترتّب.
وأمّا التكليف الممتنع في نفسه ـ مع قطع النظر عن لحاظ عدم التمكّن على متعلّقه ـ المعبر عنه بالتكليف المحال ، فلا يوجب الترتّب جوازه.
وعليه فالأمر بالأهم مطلقا والأمر بالمهمّ على تقدير عصيان الأمر بالأهمّ ولو بنحو الشرط المتأخر لا يلازم التكليف بالجمع بين الضدّين ، فلا محذور في الأمر بهما كذلك.
وأمّا الأمر بالدخول في ملك الغير بلا رضا مالكه لا يجتمع مع النهي عنه ، سواء جعل شرط تحريمه مخالفة الأمر بالدخول ، كما هو مقتضى كلام صاحب الحاشية قدسسره ، أو مخالفة الأمر بالإنقاذ أو الإطفاء ، كما هو مقتضى كلام المحقّق النائيني قدسسره ، فإنّ الأمر بالدخول مع النهي عنه ولو مشروطا ، من التكليف المحال والفعل الواحد
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٢٤٠.