بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب [١] ، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة.
______________________________________________________
ناحية شيء منهما في موارد عدم تمكّن الحاكم على التقييد في ذلك الخطاب لرعاية التقية أو نحوها. وأمّا التقابل بينهما في مقام الثبوت فبالسلب والإيجاب وامتناع التقييد يوجب كون الإطلاق ذاتيا.
[١] قيل إنّه تظهر الثمرة بين القول بوجوب نفس المقدّمة ، والقول بوجوب المقدّمة الموصلة فيما لو كانت عبادة ضدّا لواجب فعليّ آخر ـ كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد في سعة الوقت ـ وبني على اقتضاء الأمر كالأمر بالإزالة في المثال للنهي عن ضده الخاص ـ يعني الصلاة في المثال من باب مقدّميّة ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر ـ وقيل بأنّ الأمر الغيري يتعلّق بنفس المقدّمة ، تكون الصلاة في أوّل وقتها منهيا عنها فإنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه الخاص ، والنهي يقتضي فساد العبادة ، وهذا بخلاف ما إذا قيل بوجوب المقدّمة الموصلة ، فإنّ الواجب الغيري ـ بناء عليه ـ ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة لا مطلق تركها ، ليكون فعلها محرّما فتفسد.
وبتعبير آخر : لا تكون الصلاة بنفسها ضدا لتركها الموصل إلى الإزالة حتى تحرم مطلقا.
وقد أورد على هذه الثمرة في التقريرات المنسوبة إلى الشيخ قدسسره بما حاصله : أنّ نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة رفع هذا الترك الخاصّ وهذا الرفع ـ كما هو