تذنيب : في بيان الثمرة ، وهي في المسألة الأصولية ـ كما عرفت سابقا [١] ـ
______________________________________________________
أقلّ من الدرهم ، حيث إنّ اتّصاف الدم بالأقلّ من الدرهم مفاد القضية المعدولة الموجبة لا السالبة المحصلة.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره قدسسره من جعل الواجب التبعي كسائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدمية لا يصحّ على إطلاقه ، بل يصحّ في الأمور المتقوّمة بأمور عدمية بمفاد السلب التحصيلي المعبّر عنه بسالبة المحمول ، لا التي مفادها السلب النعتي المعبّر عنه بمفاد القضية المعدولة ، ولذا لا يثبت باستصحاب عدم كذب المخبر وعدم خطائه فيما أخبر به كونه ثقة ، حيث إنّ الثقة هو المتحرّز عن الكذب والمتّصف بأنّه لا يكثر خطائه وأنّه لا يكذب.
[١] ذكر قدسسره أنّ مسألة ثبوت الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ينطبق عليها ما تقدّم ذكره من المعيار في كون المسألة أصولية ، وهو «أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط وإحراز الحكم العملي الكلّي» ، وإذا بنى على ثبوت الملازمة يحرز بالقياس الاستثنائي الحكم الفرعي الكلّي ، بأن يقال :
لو كان شيء واجبا لوجبت مقدّمته أيضا.
ولكن الصلاة عند زوال الشمس تجب.
فتجب مقدّمتها عندها أيضا من الوضوء وتطهير الثوب والبدن إلى غير ذلك من مقدّماتها ، فيصحّ التوضّؤ أو الاغتسال أو التيمّم بقصد الوجوب بعد الزوال ، انتهى.
ولكن قد يورد عليه بأنّ الاستنباط المزبور لا يصحّح كون المسألة أصولية ، حيث إنّ الوجوب الغيري الثابت للمقدّمة لا يعدّ حكما فرعيا عمليا ، لأنّ المقدّمة لا يجوز تركها عقلا عند فعلية وجوب ذيها ، سواء قيل بالوجوب الغيري الشرعي