.................................................................................................
______________________________________________________
بالطبيعي مطلقا الصادق على الفرد المزاحم للواجب المضيق أو المهم المزاحم للتكليف بالأهم بالمطابقة ، وعن ثبوت الملاك فيهما بالالتزام ، غاية الأمر يسقط هذا الإطلاق عن الاعتبار ، خصوصا بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ولكن السقوط بالإضافة إلى المدلول المطابقي لا الالتزامي حيث إنّ الأمر بالأهم أو المضيق لا ينافي ثبوت الملاك في المهم أو الفرد المزاحم فيؤخذ بالمدلول الالتزامي الباقي على اعتباره ، في كشف الملاك في المهم أو الفرد المزاحم.
وفيه : أنّ الكاشف عن ثبوت الملاك هو ثبوت التكليف بالمهم أو الفرد المزاحم ومع عدم التكليف فيهما كما هو مقتضى الأمر بالمضيق والأهم لا سبيل إلى إحراز الملاك ، مع أنّه سيأتي الكلام في توضيح ذلك في مبحث تعارض الامارات بأنّ التعارض في المدلول المطابقي بين الامارتين يوجب سقوط اعتبارهما حتى بالإضافة إلى المدلول الالتزامي.