.................................................................................................
______________________________________________________
السقوط بفعل أحدهما).
وأمّا القائل بالاختلاف بين الواجب التعييني والواجب التخييري في ناحية المتعلّق.
فمنهم من يقول : بأنّ في الواجب التعييني والتخييري وجوب واحد ولكن الوجوب في التخييري يتعلّق بأحد الفعلين أو الأفعال بنحو النكرة الواقعة في تلو الأوامر وإلى ذلك أشار بقوله (أو وجوب الواحد لا بعينه).
ومنهم من يقول بالاختلاف في ناحية المتعلق بأنّ الوجوب في الواجب التخييري يتعلّق بواحد معين من الفعلين أو الأفعال عند الله ، فإنّ الله يعلم ما يختاره المكلف فهو الواجب في حقّه.
ويقول ثالث : بأنّ الوجوب تعلّق بالواحد المعين مطلقا وما يختاره المكلف إمّا هو أو غيره فإن كان غيره يكون مسقطا للواجب وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله (أو وجوب المعين عند الله).
ولكنّه قدسسره قد اختار التفصيل في الواجب التخييري والتزم بأنّ الواجب التخييري على قسمين ، فالقسم الأوّل لا فرق بينه وبين الواجب التعييني لا في ناحية الوجوب ولا في ناحية المتعلّق ، وهو ما إذا كان للمولى غرض واحد وملاك ومصلحة واحدة تحصل تلك المصلحة بكل من الفعلين أو الأفعال وفي مثل ذلك يكون ما يحصل منه الملاك هو الجامع بينهما أو بينها بقاعدة : «أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن واحد» فذلك الجامع متعلق الوجوب الواحد ، كما هو الحال في الواجب التعييني المتعلق بالطبيعي حيث يكون صرف وجوده محصّلا للغرض ، غاية الأمر بما أنّ