ومن هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم ، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتّبه عليه من وجوب المقدمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب ، فافهم.
______________________________________________________
«فافهم» ، فوجوب المقدّمة حينئذ وإن كان معلولا لوجوب ذيها لكن وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها لتقدّم زمان وجوب ذيها على زمان ذيها ، بحيث لو لا هذا التقدم والتأخر لما وجبت المقدّمة قبل زمان ذيها (١).
أقول : ما ذكره قدسسره لا يزيد أمرا ولا يوجب خللا فيما ذكر الماتن قدسسره من أنّ وجوب المقدّمة في مورد لفعليّة زمان ذيها ، سواء كان نفس الواجب مقيّدا بقيد متأخّر أم لا.
والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّ نفس فعلية وجوب ذي المقدّمة ـ مع كونه مقيّدا بقيد استقبالي ـ لا يوجب وجوب مقدّمته بأن يؤتى بالمقدّمة قبل مجيء زمان ذيها ولو بنحو الواجب الغيري الموسّع ، بل يختصّ ذلك بما إذا لم يؤخذ المتأخّر قيدا لنفس المقدّمة أيضا بأن لم تكن المقدّمة من قبيل الاغسال للمستحاضة
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ٧٢.