.................................................................................................
______________________________________________________
ويصدر الأمر بالشروع في القتال أو الخروج إليه.
ويشهد لما ذكرنا من أنّ الأمر بالأمر ظاهره الواسطة في التبليغ ما إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بالفعل الفلاني واطّلع عليه العبد الآخر من غير توسيط أمر المأمور وترك الفعل ، فإنّه مع اعترافه بالاطّلاع يؤاخذه المولى بتركه.
ويترتّب على ما ذكرنا القول بمشروعيّة عبادات الصبي أخذا بما ورد من أمر أولياء الصبيان بأمرهم بالصلاة والصوم.
وقد يقال بمشروعية عبادات الصبي بوجه آخر وهو أنّ خطابات الأحكام والتكاليف تعمّ البالغين والمميزين من الصبيان وأنّ ما ورد في رفع القلم عن الصبي ناظر إلى رفع قلم الجزاء والمؤاخذة على عدم رعاية تلك التكاليف والأحكام سواء كانت المؤاخذة من قبيل العقاب الأخروى أو من قبيل الحدود والتعزيرات من المؤاخذات الدنيويّة إذن فحديث رفع القلم يرفع الإلزام فقط دون أصل المحبوبية.
ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الوجه لأنّ مفاد رفع القلم عن الصبي يتّحد مع مفاد رفع القلم عن النائم والمجنون والمرفوع في الكل التكليف وقلم التشريع لا الالزام فقط. وبالجملة مشروعيّة عبادات الصبي مستفادة ممّا ورد في تكليف الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة والصيام.