.................................................................................................
______________________________________________________
المفطرات من طلوع الفجر إلى دخول الليل يترتب عليه ملاك واحد يكون مجموع التروك داخلا في الواجب الارتباطي.
الثاني : أن يترتب الصلاح على كل منها على نحو العموم الاستغراقي فيكون كل واحد واجبا مستقلا.
الثالث : أن يترتب الصلاح على أمر بسيط مسبّب من مجموع التروك بحيث يكون المطلوب هو ذلك البسيط ويكون مجموع التروك محصّلا للواجب.
وتظهر الثمرة فيما إذا شك بالشبهة الموضوعية في كون شيء من افراد الفعل فعلى إيجاب الترك بالنحو الثاني يكون ترك المشكوك موردا لأصالة البراءة عن احتمال وجوبه بلا كلام لأنّ الشك في التكليف المستقل ، وعلى اعتباره بالنحو الثالث يكون مجرى قاعدة الاشتغال كما هو المشهور للشك في حصول الواجب المعلوم وجوبه بدون ترك المشكوك ، وفي الأوّل يكون الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال مبنيا على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
وقد يقال كما عن سيدنا الاستاذ قدسسره : إنّ في مورد الأمر بفعل يعتبر الفعل على عهدة المكلّف ويكون إبراز هذا الاعتبار أمرا ومصداقا للبعث والطلب كما يعتبر في مورد النهي عن الفعل حرمان المكلّف ومحروميته عنه ويكون إبراز هذا الحرمان نهيا ومصداقا للزجر والمنع.
وبتعبير آخر لا يكون معنى النهي طلب الترك أو الزجر عن الفعل بل معناه كون المكلف محروما عنه بحسب الاعتبار (١).
وفيه : أنّه لا يرى العرف قوله «لا تضرب أحدا ولا تشتمه» مرادفا لقوله جعلتك
__________________
(١) المحاضرات ٤ / ٨٦.