بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ولو تهيؤا ، ليتهيأ بإتيانها ، ويستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضا.
إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا [١]
______________________________________________________
على ما تقدّم من رجوع تقييد الواجب بالوجود الاتفاقي للقيد ـ كجعله عنوانا للمكلّف ـ إلى اشتراط وجوب الفعل به بنحو الشرط المتأخّر ، وظاهر ذيل كلام الماتن قدسسره يساعد على ذلك أيضا ، فتدبر تجزم أنّه لا معنى للوجود الاتفاقي للقيد غير كون المكلّف مطلق العنان بالإضافة إلى ذلك القيد الاختياري ، ولازم كون المكلّف مطلق العنان بالإضافة إليه جعل التكليف الفعلي على تقدير حصوله ، كما هو الشأن في جميع قيود التكليف ثبوتا.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الواجب التعليقي والواجب المشروط بالشرط المتأخّر على اصطلاح الشيخ قدسسره والمشهور مرجعهما إلى أمر واحد ثبوتا ، فيكون التكليف على تقدير حصول ذلك القيد المتأخّر ، فعليّا قبله لحصول شرطه المتأخّر في موطنه ، سواء كان القيد أمرا غير اختياري أو اختياريا.
وثمرة فعليّة التكليف لزوم الإتيان بمقدّماته الوجودية تعيّنا فيما إذا لم يتمكّن المكلّف ـ على تقدير عدم تحصيلها فعلا ـ من الإتيان بمتعلّق التكليف فيما بعد ، وبنحو التوسعة والتخيير فيما إذا تمكّن منه بالإتيان بالمقدّمة بعد ذلك.
[١] هذا إشكال على ما التزم به قدسسره من أنّ وجوب المقدمة قبل زمان ذيها يكشف إنّا عن سبق وجوب ذلك الواجب وكون وجوبه فعليا ، وإن كان نفس الواجب فعلا استقباليا.
وحاصل الإشكال أنّه بناء على كشف حالية وجوب المقدّمة عن فعلية وجوب ذيها يكون فعلية وجوب ذيها موجبا لتعلّق الوجوب الغيري بسائر مقدّماته أيضا ولو