ورسالة ـ أظن أنّها ممّا كتبه قدّس سرّه تقريراً ـ تتضمن مسألة جواز استئجار المرأة للرضاع مدّة مضبوطة ، ومسألة الاستئجار للصوم والصلاة ، ومسألة اشتراط كون المنفعة المستأجرة مقدورة ، ومسألة سلطنة المستأجر على فسخ الإجارة بانهدام المسكن المستأجر إلاّ إذا أعاده المالك ومكّنه منه ، ومسألة سلطنة المستأجر على فسخ الإجارة لو وجد عيباً سابقاً على العقد ، ومسألة ضمان المستأجر بالتعدي في العين المستأجرة ، ومسألة عدم جواز تقبيل عمل تقبّله هو من آخر من دون اشتراط المباشرة من غيره ، ومسألة وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر ، ومسألة ضمان الصانع بالإفساد ، ومسألة ضمان المولى ما أفسده عبده الصانع في صنعته ، ومسألة أنّ نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر ، ومسألة صحّة العقد والإجارة جميعاً لو آجر عبداً ثمّ أعتقه ، ومسألة ضمان المستأجر الأجير إن هلك بتفريط المستأجر في حفظه ، ومسألة استحقاق المأمور بعمل أجرته ، ومسألة ما يجب على الأجير من الآلات وما لا يجب ، ومسألة تداعيهما في تلف العين.
ورسالة لبعض شرّاح قواعد الشهيد رحمه الله في بيان وجه الفرق بين مسائل متشابهة فرّقوا بينها في الحكم.
ورسالة في الرضاع من شيخه المحقّق الأنصاري قدّس سرّه.
وأجزاء في الرجال (١) حرّرها ، من تقرير بحث شيخه الجليل الشيخ
__________________
() كان الأولى عدّ هذه وما يليها ممّا ألفه طاب ثراه أو قرّره لا ما استنسخه.
وقد ذكر له شيخنا الطهراني في الذريعة ٢/١١٤ برقم ٤٥٢ ومصفى المقال : عمود ١٣٨ ـ ١٣٩ قال : .. من فوائده كراريس في الرجال ، كما وذكر له سيّد الأعيان ٥/١٥١ كتاب باسم أصالة البراءة ، قال : الأوّل توجد [كذا] في مكتبة الحسينية [أي الشوشترية] في النجف من موقوفة الحاج عليّ محمّد النجف آبادي النجفي .. ونصّ عليه في معارف الرجال ١/٢٤٤.