المتن :
في الأوّل : قدّمنا فيه أنّ الشيخ استدلّ به على ما ذهب إليه في بعض كتبه على الرجوع للسجدة المشكوك فيها ما لم يركع نظراً إلى إطلاق الخبر ، وقد حكى في المختلف ذلك عن نهاية الشيخ ، وزاد في الاستدلال نقلاً عن الشيخ في التوجيه بأنّ الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ، تُرك العمل به مع الركوع للإجماع والأخبار فيبقى الباقي ، ولأنّه إن وجب الرجوع مع الذكر وجب مع الشك ، والمقدم حق للدليل فكذا التالي (١). ثم بيّن الشرطية بما أظن أنّ ترك ذكرها أولى ، بل ترك الجميع كذلك ، والحاصل : أنّ المقيّد من الأخبار يحكم على المطلق.
فإن قلت : المقيد إن عنى به خبر إسماعيل بن جابر السابق الدال على أنّ من شك في السجود بعد ما قام فليمض ، ففيه : أنّ في السند محمد ابن عيسى الأشعري وقد مضى ما فيه (٢) ، وإن كان خبر زرارة السابق عن التهذيب الدال بعمومه على أنّ من خرج من شيء ثم دخل في غيره فشكه ليس بشيء ، فقد مضى (٣) احتمال أن يراد بالشيء الخارج منه الداخل في غيره هو المسئول عنه وليس ما نحن فيه منه.
قلت : خبر محمد بن عيسى لا يقصر عن خبر الحلبي ؛ لأنّ المدح له يستفاد من الرجال (٤) ، فعلى تقدير العمل بالحسن لا فرق بينهما ،
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٠١.
(٢) انظر ص ١٤٧.
(٣) انظر ص ١٧٩٦.
(٤) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٥ ، الخلاصة : ١٥٤ / ٨٣.