حكى أنّه رأى رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن المذكور. وبالجملة فللكلام في مثل هذه المواضع مجال واسع ) (١).
والخامس : موثق في المشهور بين المتأخرين (٢). وفيه نوع تأمّل أشرنا إلى وجهه مراراً من أنّ النجاشي لم يذكر أنّه كان فطحياً (٣) ، والشيخ ذكر ذلك (٤) ، ومن المستبعد اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه النجاشي (٥).
المتن :
في الأوّل : لا يخلو من نوع ركاكة لظهور النقل بالمعنى ، والحاصل أنّ المراد بترك الركعة ترك الركوع ، وقوله : « وقد سجد » تفسير لذلك. ودلالته على بطلان الصلاة بترك الركوع ظاهرة. وكذلك الثاني والثالث.
والرابع : ظاهره البطلان بنسيان الركوع وإن لم يسجد ، وهو مقيد بالسجود بلا ريب.
والخامس : كالرابع ، وما قد يقال : إنّ التقييد للخبرين إن كان من الأخبار السابقة ، ففيه : أنّ مفادها السؤال عمن نسي الركوع حتى يسجد ، وهو لا ينافي البطلان فيما إذا نسي الركوع ولمّا يسجد. وإن كان من غيرها فأيّ شيء هو؟. يجاب عنه : بأنّ الدليل هو الإجماع المدعى على أنّ ناسي الركوع إذا ذكره قبل أن يسجد يرجع فيركع.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض ».
(٢) كما وصفه به العلاّمة في المختلف ٢ : ٣٦٧.
(٣) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩.
(٤) الفهرست : ١٥ / ٥٢.
(٥) راجع ص ٧٩.