السند :
في الأوّل : واضح الصحة بعد ما قدّمناه (١).
والثاني : فيه علي بن أحمد ، ولا يبعد أنّه ابن أشيم المجهول في كتاب الشيخ من رجال الرضا عليهالسلام (٢) ، واحتمال غيره في حيّز الإمكان. وأمّا موسى بن عمر ففيه اشتراك كمحمد بن منصور (٣).
المتن :
في الأوّل : نوقش الشيخ في الاستدلال به أنّ مقتضاه الاستقبال مع الشك ، وعلى ذلك مشى شيخنا قدسسره في الجواب عن احتجاج الشيخ به (٤). وقد يقال : إنّ الاستقبال إذا لزم مع الشك فمع اليقين أولى ، إلاّ أنّ في مفهوم الموافقة تأمّلاً أشرنا إليه في الكتاب (٥). وفي المختلف أجاب عنه بأنّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله عليهالسلام : « وإذا كان في الثالثة والرابعة » إلى آخره. راجعاً إلى من تيقن ترك السجدة في الأوّلتين فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأُولى ، لأنّه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (٦). انتهى.
__________________
(١) راجع ص : ٦٨ ، ٣٠٢.
(٢) رجال الطوسي : ٣٨٢ / ٢٦.
(٣) انظر هداية المحدثين : ٢٦٢ و ٢٦٣ ، ٢٥٥.
(٤) المدارك ٤ : ٢٤١.
(٥) راجع ص ١٨٠٣.
(٦) المختلف ٢ : ٣٧٠.