دل الدليل على أنّه غير مانع من السجود لو شك فيه ، بل المانع القيام ، فمع النهوض لا يتحقق القيام.
وأنت خبير بأنّ هذا لا يصلح سنداً ؛ لأنّ الهوي إلى السجود قد مضى أنّه مانع مع أنّه مقدمة للسجود ، إلاّ أن يقال ما قدمناه من أنّ الهوي عبارة عن السجود. ولعلّ جدّي قدسسره نظر إلى كلام العلاّمة (١).
والحق إمكان البحث في المقام بأنّ إطلاق الأخبار يتناول مطلق الدخول في الغير إلاّ ما خرج بالدليل. ومن هنا يتفرع حكم الشك في القراءة وقد أخذ في هوي الركوع ونحو ذلك مما لا يخفى ، فينبغي تأمّل ما ذكرناه ، فإنّه حريّ بالتأمّل التام ، وبالله الاعتصام.
قوله :
باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسياً حتى يركع
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (٢) ، عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو ».
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال
__________________
(١) روض الجنان : ٣٤٩ ٣٥٠.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٦٠ زيادة : عن ابن مسكان.