فيما استدل به الشيخ على الفرق (١).
والثالث : دلالته واضحة أيضاً ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور في الباب الآتي ما يؤيد هذا الحكم (٢) ، وقد ذكره بعض القائلين في الاستدلال لقضاء السجدة المنسية (٣) ، لكن فيه نوع مخالفة لمذهب القائل كما ننبّه عليه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنقول في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّ الظاهر من كلامه إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة ، سواء كان في الركعتين الأوّلتين وغيرهما ؛ لأنّه قال : من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدّم منه مؤخّراً أو أخّر منه مقدّماً فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة.
وقال في موضع آخر : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة ـ إلى أن قال ـ : والترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهياً ، مع أنّه قسّم أعمال الصلاة إلى فرض وسنّة وفضيلة ، وعدّ من الفرائض الركوع والسجود ، ثم قال : ومن ترك شيئاً من ذلك أو قدّم منه مؤخّراً أو أخّر مقدماً ، ساهياً كان أو متعمداً ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً بطلت صلاته (٤). انتهى ما حكاه العلاّمة.
وقد يظن عدم دلالة كلامه على البطلان بنقصان السجدة ، أمّا أوّله فلأنّه يعطي نقصان الفرض ، والسجود المفروض لا يدرى أهو مجموع السجدتين أو المجموع والواحدة. وأمّا الكلام الآخر فهو نحوه في الظاهر ،
__________________
(١) انظر ص ٩٠.
(٢) انظر ص ٩٠.
(٣) كما في المختلف ٢ : ٣٧٤.
(٤) المختلف ٢ : ٣٧٢ ، ٣٧٥.