المطلوب في التشهد ، ( وذكر القنوت لا وجه له ، وأمّا ثانياً : فلأنّ التشهد ) (١) غير داخل في الركعة.
وربما يتبادر من الرواية عود الضمير للسجدة والمراد شيء من أجزائها ، وقضاؤه حينئذ غير خفي الحال ، هذا.
وأمّا الخبر الأخير : فواضح الدلالة ، ومنافاته لما سبق من رواية سفيان ابن السمط الدالة على سجود السهو لكل نقيصة واضحة ، وكان على الشيخ التنبيه على ذلك لعلمه بالخبرين ، فليتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن القائلين بإجزاء تشهد سجدتي السهو عن تشهد الفريضة الاحتجاج بأنّ التشهد في السجدتين ليس بواجب على ما سيأتي ، قال : وقد وردت أخبار بأنّه يسجد للسهو من غير ذكر قضاء التشهد فيكفي تشهده فيهما (٢).
ثم ذكر رواية سليمان بن خالد والحلبي الأخيرة موجِّهاً بما تركه أولى من ذكره ، وإنّما ذكرنا الأوّل لنوع فائدة وهو أنّ مقتضاه عدم وجوب التشهد في سجدتي السهو.
وقد نقل شيخنا قدسسره عن المحقق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى أنّ وجوب التشهد والتسليم قول علمائنا أجمع (٣) ؛ والحال أنّه في المختلف اختار الاستحباب (٤) ، ونقل عن بعض الأصحاب ما يفيد ذلك ، والاستدلال المذكور في المقام تحققه. وبالجملة فالأمر لا يخلو من غرابة والله تعالى
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».
(٢) المختلف ٢ : ٤٠٥.
(٣) المدارك ٣ : ٤٢٥ ، وهو في المعتبر ٢ : ٢٢١ ، والمنتهى ١ : ٢٩٢.
(٤) المختلف ٢ : ١٩١.