في كل جزء ، بل يقول : إنّ الشك في الجزء يستلزم الشك في الماهية ، بمعنى عدم يقين حصولها كاملة ، وما دلّ على اليقين يقتضي كونها تامة يقيناً ، وانتفاء التمام يتحقق بالإخلال ببعضها وجميعها أو بالشك في ذلك. ومن هنا يعلم معنى قول المستدل : لأنّ مسمى الركعة ، إلى آخره.
أمّا ما قاله المستدل : من أنّه لو شك في الركعة الأُولى أو الثانية بطلت إجماعاً ، فقد يتوجه عليه : أنّ الإجماع على الشك في نفس الأُولى أو الثانية بمعنى عدم تحقق فعلها أصلاً ، والمدّعى عدم تحقق فعلها تامة ، فالإجماع لا يتمشى في موضع النزاع ، هذا.
وقد أُجيب عن الروايتين باحتمال إرادة الشك في العدد ، وإذا قام الاحتمال لا يتم الاستدلال. وعلى هذا اعتمد شيخنا قدسسره (١) وفيه تأمّل ؛ لأنّ الظاهر من الرواية العموم لا الإجمال. والرواية الدالة على اليقين أظهر ، وستأتي إن شاء الله تعالى مع رواية البزنطي الدالة على الشك في السجدتين في الأوّلتين (٢) ، وفيها تأييد لما ذكرناه ، لكن في متنها كلام.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الرابع من الأخبار الراوي له الفضيل بن يسار ، ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه وإن بعُد لضرورة الجمع.
وقد يحتمل التخيير بين الركوع وعدمه لتعارض الأخبار ، غير أنّ القائل بذلك غير معلوم.
أمّا حمله على كثير الشك فمن البعد بمكان.
ولا يبعد أن يقال : إنّ قوله : أستتم قائماً. مشعر بقيام من حالة دنيا ، فإذا شك في الركوع وعدمه في قيام الركعة المشكوك في ركوعها كان
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٤٩.
(٢) انظر ص ١٨١٩.