كلّها ، فقال : « ألست قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « قد تمت صلاتك إذا كنت ناسياً ».
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى (١) وفضالة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها ».
عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : « إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته ».
السند :
في الأوّل : فيه العدّة ، وقد تقدم من الشيخ بيانها في باب ترتيب الوضوء ، وفيها من يعتمد عليه (٢) ، وغير بعيد عدم الاختصاص بالمحل المذكور فيه البيان كما نبهنا عليه في مواضع مما مضى. وأما محمّد بن إسماعيل فقد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة (٣). وغيره لا ارتياب فيه.
وما ورد في ذم الفضل بن شاذان ممّا نقله الكشي غير سليم الطريق ، مع إمكان حمله على التقية.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٥ : عن ، بدل « و».
(٢) راجع ص ٣٤٨.
(٣) راجع ص ٣١.