قوله :
باب وجوب سجدتي السهو على من ترك
سجدة واحدة ولم يذكرها إلاّ بعد الركوع.
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكاً فليسلّم ثم ليسجدها وليتشهد تشهداً خفيفاً ولا يسميها نقرة ، لأنّ النقرة نقرة الغراب ».
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ».
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في الباب الأوّل عن أبي بصير (١) من قوله : « ليس عليه سهو » لأنّ قوله : « ليس عليه سهو » إنّما معناه لا يكون حكمه حكم الساهي ، بل يكون حكمه حكم القاطع ، لأنّه إذا ذكر ما فاته فقضاه لم يبق عليه شك فيه فخرج عن حد السهو.
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ما كررنا القول في رجاله (٢).
والثاني : فيه الإرسال ، وما قد يظن من قبول مراسيل ابن أبي عمير
__________________
(١) مرّ في ص ١٨٠١.
(٢) راجع ص ٤٩ ، ١٠٨ ، ٥٠٢.