والسادس : صحيح.
والسابع : فيه مع أبي بصير هارون بن خارجة ، وفي النجاشي : ثقة متحد (١) ، والشيخ ذكره متعدداً مع الإهمال (٢) ، وقد مضى القول (٣) في ذلك.
والثامن : صحيح ؛ لأنّ حمّاداً على الظاهر ابن عثمان ، لتقدم ذكره (٤) عن قريب مبيناً بابن عثمان مع رواية فضالة عنه ، والاحتمال السابق في المقام بعيد كما لا يخفى.
والتاسع : حسن كالعاشر بالوشّاء على ما قدّمناه فيه من الكلام (٥).
المتن :
في الأوّل : له دلالة على أنّ الشك في الركعة الأُولى مبطل ، أمّا الشك فيها فيحتمل أن يراد به الشك في كونها واحدة أو معها غيرها ، ويحتمل أن يراد به عدم تحقق فعلها كاملة ، وقد مضى في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر الدال على أنّه إذا ترك سجدة في الركعة الأُولى يستقبل (٦) ، احتمال ربما يؤيّده هذه الرواية بتقدير الاحتمال الثاني ، لكن قد بيّنا سابقاً بُعد ذاك عن ظاهر الرواية.
وباقي الأخبار واضح الدلالة على أنّ الأوّلتين يوجب الشك فيهما الإعادة ، والإجمال في خبر أبي بصير منها كالأوّل.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦.
(٢) رجال الطوسي : ٣٢٨.
(٣) في ص ١٣٥٠.
(٤) في ص ١٧٨٨.
(٥) في ص ١١١.
(٦) في ص ١٨٠٥.