والسابع : واضح الدلالة.
واستفاد من إطلاق الثلاثة جماعة من الأصحاب عدم الفرق بين الأوّلتين والأخيرتين. وقد سمعت من الكلام السابق ما يغني عن الإعادة (١) ، بل في المقام المذكور قد يزيد الإشكال من حيث إنّ الإتيان بالركوع في الحكم السابق ربما يظن منه حفظ الأوّلتين بخلاف ما نحن فيه.
وينقل عن العلاّمة في التذكرة أنّه استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوّلتين قال : لأنّ ترك الركن سهواً مبطل كعمده ، فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة ؛ إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان (٢).
واعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّ حاصل ما ذكره أنّ الشك في الركن على هذا الوجه شك في أعداد الأوّلتين وهو ممنوع (٣). انتهى.
وأنت خبير بما في الاعتراض بعد ما قدّمناه.
وأمّا الثامن : فهو ظاهر الدلالة على أنّ من أهوى إلى السجود وشك في الركوع لا يلتفت. وقوّى جدي قدسسره في المسالك وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود (٤). ولا يبعد أن يكون توقفه في الخبر من حديث أبان بن عثمان وإن كان الحق اندفاعه كما قدّمناه مراراً (٥). واحتمال التفاته قدسسره إلى ما تضمنه التاسع من قوله عليهالسلام : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض » فإنّ مفهومه إذا شك قبل السجود لا يمضي ، فيه : أنّ
__________________
(١) راجع ص ١٧٩٠.
(٢) التذكرة ٣ : ٣١٦.
(٣) المدارك ٤ : ٢٤٨.
(٤) المسالك ١ : ٤١.
(٥) راجع ص ١٣٠ ، ١٧٨٩.