المنطوق إذا دلّ على الحكم فهو أولى من المفهوم ، لاحتمال المفهوم غير النفي عما عداه بسبب المعارض.
واحتمال أنْ يقال بجواز أن يراد بقوله عليهالسلام في الخبر الثامن : « أهوى إلى السجود » نفس السجود لدلالة التاسع عليه ، فيه : أنّه خلاف الظاهر ، مع إمكان التوجيه في المفهوم.
وما عساه يقال : إنّ ما دل عليه التاسع من قوله : « كل شيء جاوزه ودخل في غيره » إلى آخره. صريح في اعتبار الدخول في غيره ، والهوي لا يقال : إنّه دخول في غيره ، فيه : أنّ الدخول في الغير يتحقق بالهوي ، إذ هو غير الركوع. والحقّ أنّ في تحقيق الدخول في الغير إجمالاً في كلام الأصحاب والأخبار ، وسنشير إليه (١) إن شاء الله تعالى.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدسسره بعد حكاية قول جدّي قدسسره : إنّه ضعيف (٢). لا يخلو من غرابة ، فإنّ الضعف على الإطلاق مشكل ، بل لا وجه له.
إذا تمهد هذا فاعلم أنّ ما تضمنه التاسع من قوله : « وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض » صريح في عدم الالتفات بعد القيام ، والظاهر منه تمام القيام.
ولو نوزع في الظاهر فالشيخ قد روى في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع
__________________
(١) في ص ١٧٩٦.
(٢) المدارك ٤ : ٢٥٠.