وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته (١) حتى إذا فرغ وسلم سجد (٢) سجدتي السهو ».
عنه ، عن فضالة ، عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل صلّى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، فقال : « يرجع فيتشهّد » قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو ».
( فالوجه في هذا الخبر : أنّه إذا ذكر قبل الركوع فرجع فتشهّد فليس عليه سجدتا السهو ) (٣) وإنّما يجبان على من لم يذكر حتى ركع (٤) فإنّه يمضي في صلاته ويسلّم ويقضي التشهد ثم يسجد سجدتي السهو على ما بيّناه.
السند :
في الأول : فيه الحسين بن أبي العلاء ، وقد قدّمنا فيه أنّا لم نعلم
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٤ : الصلاة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٤ : فليسجد.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٦٣ : يركع.