أمّا خبر الفضل بن عبد الملك الدال على حفظ الركعتين فيحتمل أن يراد بالحفظ للأعداد والأجزاء كغيره ممّا ذكرناه ، وفيه مع ذلك احتمال الحفظ لليقين أو الظن ، والخلاف واقع في الاكتفاء بالظن في الأوّلتين كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وفي المختلف نقل عن علي بن بابويه أنّه قال : إذا شككت في الركعة الأُولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرّة أُخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابنِ عليها واجعلها ثانية فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأُمّ القرآن ، وإن ذهب وهمك إلى الأُولى جعلتها الاولى وتشهدت في كل ركعة ، ( فإن استيقنت بعد ما سلّمت ) (١) أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء ، لأنّ التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل [ وهمك ] فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلاّ ركعتين وأنت جالس (٢).
ونقل العلاّمة عند الاحتجاج بالأخبار الآتية وستسمعها (٣) ، وإنّما قدّمنا هذا القول هنا لأنّ المشهور فيما قيل الإعادة إذا حصل الشك في الأوّلتين من الرباعية وغيرها.
أمّا الاكتفاء بالظن في الأوّلتين وفي الثنائية فقد جزم به جماعة من الأصحاب (٤) ، لكن المحقق يفهم ذلك من إطلاق عبارته (٥) ، وجدّي قدسسره
__________________
(١) في « م » : فإذا استيقنت بعد ما صلّيت.
(٢) المختلف ٢ : ٣٧٨ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) في ص ١٢٦.
(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٢٨.
(٥) كما في المعتبر : ٣٩٠.