أبي جعفر عليهالسلام : في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته (١) على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصلِّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » (٢) وهذا المتن أوضح من المذكور في الكتاب.
ثم إنّ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّ الإخلال بالركوع نسياناً إنّما يبطل في الأوّلتين أو ثالثة المغرب ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين ، ولو لم يذكر حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة (٣) ، قال شيخنا قدسسره : ونحوه قال في كتابي الأخبار (٤).
ثم قال قدسسره : احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأوّلتين وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار وعنى بها الأخبار السابقة وعلى إسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم إلى آخره (٥) ، وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنّه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ، ويسجد سجدتي السهو » (٦).
__________________
(١) في النسخ والمصدر زيادة : التي ، حذفناها لاستقامة المعنى.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٩ و ١١٩ ، وحكاه عنه في المدارك ٤ : ٢١٦.
(٤) المدارك ٤ : ٢١٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.