قد أنهينا القول فيه أيضاً في أوّل الكتاب (١) وغيره. أمّا سفيان بن السمط فهو مذكور في رجال الصادق عليهالسلام مهملاً من كتاب الشيخ (٢).
المتن :
في الأوّل : لا تخفى دلالته على قضاء السجدة المنسية لكن قبل التسليم ، وقد قدمنا أنّ بعض القائلين بذلك على الإطلاق الشامل للأوّلتين والأخيرتين استدل بها (٣) ، والحال فيها ما ترى.
ويمكن أن يقال : إنّ قوله : « قبل أن يسلّم » ليس راجعاً إلى قوله : « فليسجدها » بل إلى قوله : « يقعد » والمراد أنّ فعلها بعد القعود الحاصل قبل التسليم وهو التشهد ، وهذا الحمل وإن بَعُد لا يقصر عن محامل الشيخ ، والاحتياج إليه بناءً على مختار الأكثر من أنّ محل قضاء السجدة بعد التسليم (٤) ، ودلالة رواية إسماعيل بن جابر السابقة على أنّ قضاء السجدة بعد التسليم.
وينقل عن المفيد القول بأنّه إذا ذكر السجدة بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منهن قضاء (٥). وعن علي بن بابويه أنّ السجدة المنسية من الركعة الأُولى إذا ذكرت بعد ركوع الثانية تقضى في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الرابعة ، وسجود الثالثة بعد التسليم (٦).
__________________
(١) راجع ص ٧٣.
(٢) رجال الطوسي : ٢١٣ / ١٦٤.
(٣) راجع ص ١٨٠٣.
(٤) انظر المقنعة : ١٤٧ ، المبسوط ١ : ١٢٠ ، المختلف ٢ : ٣٧٣.
(٥) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٤.
(٦) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٣ بتفاوت يسير.