التكاليف بالإجماع ، غريب.
وأمّا رابعاً : فقوله : إنّ دلالة المقدمتين ظاهرة ، إلى آخره. فيه أنّ المُورِد قال إنّ التكليف بالركوع باقٍ مع الإتيان بالسجدتين ، والجواب كما ترى يقتضي أنّ الفعل يخل بهيئة الصلاة ، فإن أراد هيئة الصلاة لغير الناسي فلا يضر بالحال ، وإن أراد للناسي فالإخلال محل كلام ، والأولى أن نقول : إنّ الناسي مكلّف بمجموع الصلاة لا بالركوع.
وما قاله من زيادة الركن ، فيه : أنّ هذا مختص بما لو ذكر بعد السجدتين ، فكان الأولى الاقتصار على تغيير الهيئة ، ولعلّ مراده بيان فردٍ ما.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الذي ذكره الشيخ لكشف ما قاله لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ ظاهر الخبر أنّ ما ينسى من الركعة والسجدة وأكثر منها يقضى ولا تعاد الصلاة بسببه ، والحال أنّه لا بدّ من تخصيصه ، ومعه لا يتم الكشف ، بل يوجب الغموض ، فليتأمّل.
قوله :
باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع ».
عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع