يدل على أنّ الجاهل في الجهر والإخفات والناسي والساهي لا شيء عليه.
أمّا البطلان بترك الواجب جهلاً فربما يقال فيه : إنّ الخبر المبحوث عنه دل على الإبطال مع العمد ، والجاهل غير عامد ، ويتوجه عليه ما أشرنا إليه من أنّ ظاهر الرواية أنّ الناسي يتم صلاته فيبقى ما عداه في حكم المسكوت عنه ، وإذا تحقق عدم الامتثال يبقى المكلف تحت العهدة.
وما عساه يقال : إنّ المتبادر من المتعمد في الخبر هو القاصد للفعل أو الترك مع علمه بوجوبه ، لأنّه مقابل الناسي ، ولمّا كان الناسي قاصداً للترك غير عالم بالمنع كان مقابله العالم القاصد ، وحينئذ لا يكون الجاهل داخلاً في العامد ، وإذا لم يكن داخلاً في العامد فالحكم ببطلان صلاته يقتضي أنّ قوله عليهالسلام : « فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة » لا وجه للحصر فيه المستفاد من ظاهره.
فجوابه : أنّ الحصر لا وجه له بعد احتمال إرادة بيان فردين من أفراد ، إمّا لأنّ غيرهما غير مهم ، أو لاحتمال استفادة غيرهما من محل آخر ، أو منهما بنوع من الاجتهاد ونحوه.
وبالجملة : فالمقام لا يخلو من كلام ، إلاّ أني لم أجد الآن توقفاً فيه لأحد من الأعلام.
وما تضمنه الخبر من قوله : « ترك القراءة » إلى آخره. ربما يدعى ظهوره في ترك القراءة كلا أو بعضاً ، إذ لو أُريد الكل لزم أنّ من ترك بعضها عمداً لا تبطل صلاته إذا استدرك ، ولا اعلم الآن القائل به ، وعلى تقدير الكل فالفرق بين فوات المحل وعدمه غير مبيّن في الرواية ، والحال معه لا يخلو من إشكال كالأول ، وعلى تقدير إرادة الأعم من الكل والبعض قد يشكل في جهة النسيان ؛ إذ مقتضى الحكم أنّ ناسي القراءة كلا أو بعضاً